الصفحة الرئيسية  اقتصاد

اقتصاد قيمتها 300 د: تفاصيل الانتفاع بالمساعدات المالية لفائدة الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل

نشر في  23 أوت 2021  (12:29)

صدر بالرائد الرسمي في عدده الأخير، "قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والمكلف بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 20 أوت 2021، يتعلق بضبط مبالغ المساعدات المالية الظرفية والاستثنائية لفائدة الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل والفئات الهشة المتضررة من التداعيات المنجرة عن تفشي "كوفيد 19" وتحديد شروط وإجراءات صرفها".

وفي ما يلي نص الرائد:

الفضل الأول: يهدف هذا القرار إلى ضبط مبالغ المساعدات المالية الظرفية والاستثنائية المقررة لفائدة الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل والفئات الهشة، في إطار تنفيذ اتفاق القرض المبرم بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، للمساهمة في تمويل مشروع الحماية الاجتماعية للتصدي العاجل لجائحة " كوفيد 19" والموافق عليه بمقتضى القانون عدد 28 لسنة 2021 المؤرخ في 22 جوان 2021 المشار إليه أعلاه وإلى ضبط شروط وإجراءات الانتفاع بها.

الفصل الثاني: حدّد مبلغ المساعدات المالية الظرفية والاستثنائية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار بثلاثمائة دينار تصرف مرة واحدة، وذلك على النحو التالي:
 
الفئات المعنية بالانتفاع بالمساعدات المالية الظرفية والاستثنائية وشروط الانتفاع بها:
 
1- المنتفعون بالمنحة الشهرية القارة للعائلات الفقيرة دون شروط
 
2- أصحاب منح الشيخوخة وجرايات التقاعد الضعيفة
 
3- المنتفعون ببطاقة العلاج المجاني دون المنحة الشهرية القارة المسندة لفائدة العائلات الفقيرة
 
4- المنتفعون ببطاقات العلاج بالتعريفة المنخفضة
 
5- الفئات التي لا تتمتع بأي تغطية اجتماعية - ألا يتجاوز مجموع دخل رئيس العائلة وقرينه مبلغ 300 دينار في الشهر
 
- عدم امتلاك رئيس العائلة أو قرينه عربة يكون تاريخ أوّل إذن بالجولان لها دون 15 سنة في تاريخ تقديم مطلب الانتفاع،
 
- عدم قيام طالب الانتفاع بعمليات بيع و/أو شراء لأكثر من عربتين خلال سنتي 2020 و2021
 
- عدم انتفاع رئيس العائلة و/أو قرينه بمساعدات اجتماعية بنفس العنوان خلال السنة الجارية.
 
- عدم انتفاع رئيس العائلة و/أو قرينه ببرامج أو آليات عمومية أخرى خلال السنة الجارية.
 
6- الأجراء والعاملون لحسابهم الخاص المنخرطون بإحدى أنظمة الضمان الاجتماعي
 
- ألا يتجاوز الأجر المصرّح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال الثلاثية الرابعة لسنة 2020 أو الثلاثية الأولى لسنة 2021 مبلغ 300 دينار في الشهر.
 
- ألا يتجاوز مجموع دخل رئيس العائلة وقرينه مبلغ 300 دينارا في الشهر
 
- عدم امتلاك رئيس العائلة أو قرينه عربة يكون تاريخ أوّل إذن بالجولان لها دون 15 سنة في تاريخ تقديم مطلب الانتفاع،
 
- عدم قيام طالب الانتفاع بعمليات بيع و/أو شراء لأكثر من عربتين خلال سنتي 2020 و2021
 
- عدم انتفاع رئيس العائلة و/أو قرينه بمساعدات اجتماعية بنفس العنوان خلال السنة الجارية.
 
- عدم انتفاع رئيس العائلة و/أو قرينه ببرامج أو آليات عمومية أخرى خلال السنة الجارية.
 
الفصل الثالث: للانتفاع بالمساعدات المالية الظرفية والاستثنائية المنصوص عليها في هذا القرار، يتعين على رئيس العائلة أو الأعزب أو العزباء المتكفل(ة) بإخوته(ها) و/أو أخواته القصر والأعزب أو العزباء الذي تجاوز 45 سنة، التسجيل بصفة حصرية بالمنصة الإلكترونية المعدّة للغرض.
 
ويستثنى من إلزامية التسجيل بالمنصة الالكترونية الفئات المسجلة بقاعدة بيانات برنامج الأمان الاجتماعي والتي تتولى المصالح المعنية بوزارة الشؤون الاجتماعية إدراجها ضمن قائمة المترشحين إلا أنه يمكنها عند الاقتضاء الدخول إلى المنصة لتحيين معطياتها.
 
يتمّ إعلام المترشّحين بعنوان المنصة الإلكترونية للتسجيل وضبط آجال فتحها وغلقها عن طريق بلاغ ينشر بموقع واب وزارة الشؤون الاجتماعية وعبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة.
 
الفصل الرابع: تتولّى المصالح المعنية بالهيئة العامة للنهوض الاجتماعي ووحدة تكنولوجيات المعلومات والاتصالات بوزارة الشؤون الاجتماعية دراسة مطالب الانتفاع بالمساعدات المالية الظرفية والاستثنائية والبت فيها وضبط قائمة المستحقين، بعد القيام بالتقاطعات الممكنة مع قواعد البيانات الراجعة بالنظر لمختلف الهياكل العمومية للتثبت من مدى استحقاق المترشحين وتفادي ازدواجية انتفاعهم بمساعدات اجتماعية بنفس العنوان ببرامج أو آليات عمومية أخرى وذلك خلال السنة الجارية.
 
الفصل الخامس: يتمّ إعلام المترشّحين عبر إرساليات قصيرة بقبول مطالبهم وبصيغ صرف المساعدات المالية الظرفية والاستثنائية المقرّرة لهم أو برفضها. وتكون قرارات الرفض معلّلة.
 
يعتبر المستفيد متخليا عن المساعدة المالية الظرفية والاستثنائية، في صورة عدم سحبه لها في أجل ستة (6) أشهر من تاريخ إعلامه بها.
 
الفصل السادس ـ يمكن للمترشّحين الذين تمّ إعلامهم برفض مطالبهم، الاعتراض على قرار الرفض عبر المنصّة الإلكترونية المشار إليها بالفصل 3 من هذا القرار وذلك في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ دعوتهم لذلك عبر بلاغ يصدر في الغرض ينشر بموقع الواب لوزارة الشؤون الاجتماعية وعبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، وبانقضاء الأجل المذكور يعدّ الرفض نهائيا.
 
تتولّى المصالح المعنية بالهيئة العامة للنهوض الاجتماعي ووحدة تكنولوجيات المعلومات والاتصالات بوزارة الشؤون الاجتماعية دراسة مطالب الاعتراض المقدّمة بالتنسيق مع المصالح الجهوية والمحلية للنهوض الاجتماعي وإجابة المعنيين بها عبر إرساليات قصيرة وذلك في أجل لا يتجاوز الشهرين من تاريخ تقديم مطلب الاعتراض.
 
الفصل السابع ـ يتمّ ضبط إجراءات صرف المساعدات المالية الظرفية والاستثنائية للفئات المذكورة أعلاه بمقتضى اتفاقية تبرم في الغرض بين وزارة الشؤون الاجتماعية والبنك المركزي والمؤسسات والهياكل المتدخلة في مسار صرف المساعدات المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار.
 
الفصل الثامن ـ يتم استرجاع مبالغ المساعدات المالية الظرفية والاستثنائية التي تم الانتفاع بها دون وجه حقّ على أساس أذون استرجاع ممضاة من قبل وزير الشؤون الاجتماعية يتم توجيهها إلى الوزارة المكلفة بالمالية.
 
يتم تتبّع المنتفعين بهذه المساعدات دون وجه حق وفق التشريع الجاري به العمل.